فصل: هل هناك حد معين للمهر؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.المهر العمل عند والد الزوجة مدة معينة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (10618)
س3: إنني فقير ما عندي فلوس بقيمة نكاح، وجاءني رجل وقال لي: عندي بنت ولكن مهرها أن أشتغل له شهرا ليكون مهرها، ورضيت ابنته عن هذا العرض، فهل هذا يجوز في الإسلام، وهل هذا نكاح مثبوت؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكر جاز أن يجعل مهر المرأة العمل عند والدها شهرا، والنكاح صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.مهر المثل لمن لم يدفع لها مهرا:

السؤال الأول من الفتوى رقم (12354)
س1: إنني زوجت إحدى بناتي ولم أطلب مهرا من زوجها، وبعد مضي سنة من زواجه عليها أحضر لي صالون تايوتا، وأنا لم أطلب منه ذلك، فأريد منكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ج1: لا حرج في أخذ السيارة من زوج ابنتك، فإن كان مهرا فهو لابنتك، وإن كان هدية فهو لك، وعلى زوجها أن يدفع لها مهر مثلها إذا لم يكن دفع لها مهرا عند الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.هل هناك حد معين للمهر؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20229)
س3: هل هناك حد معين لصداق المرأة؟ ما المقصود بأيسرهن مهرا في الحديث الشريف؟
ج3: ليس لصداق المرأة حد معين، فكل ما يجوز تملكه يجوز أن يجعل صداقا للمرأة قل أو كثر، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة» (*) رواه أحمد فمعناه: الحث على تيسير المهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.هل يكون الصداق قليلا مثل الخاتم؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17332)
س4: هل يجوز النكاح بصداق قليل مثل الخاتم؟
ج 4: ليس لمقدار الصداق حد محدود في القلة والكثرة، فيجوز أن يكون خاتما وما يماثله أو يزيد عليه، إلا أنها لا تجوز المبالغة بكثرة الصداق؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.الدين من أجل الصداق:

الفتوى رقم (10322)
س: أنوي الزواج وأريد أن أتزوج، لكن لا أملك من المال الذي يمكنني رغم أني طالب بالثانوية العليا، وأريد أن أدخل الجامعة هذا العام، والله الموفق، فهل يجوز لي أن أتدين مالا لكي أتزوج به؛ علما بأني إن شاء الله أنوي سداد الدين بعد التخرج من الجامعة، فهل هذا جائز؟
ج: لا حرج على مريد الزواج إذا كان لا يجد المال أن يستدين مبلغا، أو يقترض قرضا بالطرق الشرعية إذا كان ينوي الوفاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (17660)
س1:
هل يجوز للمسلم أن يتزوج بالدين؟
ج1: يجوز للإنسان أن يستدين للزواج إذا خاف على نفسه الفتنة بعدم الزواج، وإن كان لا يخاف على نفسه الفتنة فالأولى أن يصبر حتى يستطيع ولا يستدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.يجوز تأخير بعض المهر:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21493)
س2: خطبت بنتا ومكثت هذه البنت فترة طويلة على حسابي ولم أتمكن من الزواج؟ لعدم وجود المادة، هل أفسخ خطوبتها مع أنني إذا فسخت الخطوبة فمن الصعب أن يتقدم لخطبتها أحد حسب العرف القائم في بلادي السودان. ماذا أعمل؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكرت فأخبر والدها بواقع الأمر، فإن رضي بالانتظار فترة تتفقان عليها أو تزويجك بما يتيسر من المهر مقدما وباقيه يكون مؤخرا إلى أجل محدد وإذا تعذر الأمران فاتركها؛ لعموم قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة الآية 286]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.اتفاق الجماعة على تحديد مقدار الصداق:

الفتوى رقم (11252)
س: نحن قبيلة في جنوب المملكة العربية السعودية وكان يخيم على بعضهم ظلام الجهل الذي دعاهم إلى التنازع وكثرة المشاحنات، وداموا على هذا الحال إلى درجة أن بعضهم أخوة أشقاء لا يدخلون على بعض حتى في أيام الأعياد، ولكن بفضل من الله ثم بفضل تأثير أبنائهم عليهم في حثهم على المحبة والتآلف وعمل الخير استجابوا لذلك وأصبحوا بحمد الله يدا واحدة، وأمرهم شورى. وبعد الصفاء والمحبة وعودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية قرروا أن يعقدوا اجتماعا في بيت واحد منهم، ليتداولوا بعض الأمور في الحياة، وتم الاجتماع في موعده بحضور الأكثرية، وخرجوا متفقين جميعا على الآتي:
1- أن يكون الصداق ثلاثين ألف ريال للبكر، وأقل من ذلك للثيب، والعشاء يقدم حسب الحاجة ولا يزيد عن أربع ذبائح.
2- قطع عادات الموت السابقة التي يذبحون عند المصيبة، ويطعمون كل من هب ودب، ولم يعد إلا أن يقام العزاء مدة ثلاثة أيام فقط دون ذبائح ولا بأس بالصدقة بعد الثالث.
3- اتفقوا على إنشاء صندوق تعاوني يقوم بالدفع فيه كل موظف عن كل شهر مبلغ خمسين ريال، وهذا الصندوق معد لكثير من الكوارث، ومنها إذا جرى حادث سيارة على أحد من هذه القبيلة أو منه على شخص محايد وانتهى الحادث بوفيات لا سمح الله أو كسور يسدد الحادث من الصندوق، وفي حالة العجز يقسط الباقي على القبيلة لسداده، أما إذا كان هو المتوفى أو المكسور فهو وشأنه، إن شاء عفا، وإن شاء أخذ. ومعها إذا صارت مضاربة بين أحد أفراد القبيلة وفرد آخر وحدث فيها دم وقدر بمال فإن الصندوق يقوم بسداد ذلك، هذا بعد السعي وإطفاء نار الفتنة.
أما إذا كانت المضاربة بين أفراد القبيلة فليس فيها إلا التسامح بين الطرفين. ومنها حادث الحريق إذا حدث في منزل أحدهم يقوم الحاضر بمساعدة أخويه بنفسه ويعطى مبلغا ماليا من رصيد الصندوق ليستر نفسه من العراء. وهنا يا فضيلة الشيخ يأتي السؤال: ما رأي فضيلتكم في مثل هذه الأمور؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: البنود المذكورة في الاستفتاء والتي اتفق عليها أهل القبيلة صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان